[ 481 ] 50 - باس استحباب الوضوء بمدمن ماء والغسل بصاع، وعدم جواز استقلال ذلك. (1275) - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال. قال الشيخ: يعني أرطال المدينة، ويكون تسعة أرطال بالعراقي.، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الفطرة إنشاء الله (1). (1276) 2 - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سمعاه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء. (1277) 3 - وعن المفيد، عن الصدوق، وأحمد بن محمد بن الحسن جميعا، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن رجل، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد، والمد وزن مأتين ________________________________________ اتلباب 50 فيه 6 احاديث 1 - التهذيب 1: 136 / 379، والإستبصار 1: 121 / 409. (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من ابواب زكاة الفطرة. 2 - التهذيب 1: 136 / 377. 3 - التهذيب 1: 135 / 374. (1) قوله: عن رجل، موجود في التهذيب دون الإستبصار فتأمل (منه قده). (2) تقدير الصاع يأتي ايضا في الزكاة والفطرة ولكن بين الأحاديث إختلاف في التقدير وكذا بين حبات الشعير حتى المتوسطة إلا إن جماعة من العلماء نقلوا إن المثقال لم يتغير في الجاهلية ولا في الإسلام وإن السبعة مثاقيل عشرة دراهم وإن الدرهم قد تغير فالإعتبار بالمثقال والمن التبريزي لأنه =. (*) ________________________________________