[ 478 ] (1268) 3 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خصلتان لا احب أن يشاركني فيها أحد: وضوئي فإنه من صلاتي، وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل فإنها تقع في يد الرحمان. وقد تقدم حديث أبي عبيدة في أحاديث كيفية الوضوء يدل على جواز الإستعانة وصب الماء على يد المتوضي ويجب أن يحمل على بيان الجواز، أو على التقية، أو على الضرورة مثل كون الماء في ظرف يحتاج أخذه منه إلى المعونة كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها ونحو ذلك. وتقدم ما يدل على جواز الامر بإحضار ماء الوضوء (2). (1269) 4 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) قال: دخل الرضا عليه السلام يوما والمأمون يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده الماء، فقال: لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا، فصرف المأمون الغلام وتولى تمام وضوئه بنفسه. 48 - باب جواز تولية الغير الطهارة مع العجز (1270) - 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ________________________________________ 3 - الخصال: 33 / 2. (1) تقدم في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب. (2) تقدم في الحديث 1، 2 من الباب 16 من هذه الأبواب. 4 - ارشاد المفيد: 315. الباب 48 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1: 198 / 575، والإستبصار 1: 162 / 563، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 17 من ابواب التيمم. (*) ________________________________________