[ 14 ] ورواه الكليني، عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 4 - باب استحباب توسيع المجلس خصوصا في الصيف فيكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع صيفا، ومعونة المحتاج والضعيف. (15516) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " إنا نراك من المحسنين " (1) قال: كان يوسع المجلس ويستقرض للمحتاج، ويعين الضعيف. (15517) 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ينبغى للجلساء وفي الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع لئلا يشق بعضهم على بعض. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1). ________________________________________ (1) الكافي 2: 193 / 3. (2) يأتي في أكثر الأبواب الآتية من هذه الأبواب. الباب 4 فيه حديثان: (1) الكافي 2: 465 / 3. (1) يوسف 12: 36. 2 - الكافي 2: 485 / 8. (1) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 وفى الحديثين 2 و 5 الباب 69 وفى الحديث 32 من = ________________________________________