[ 5 ] أبواب احكام العشرة في السفر والحضر 1 - باب وجوب عشرة الناس حتى العامة بأداء الأمانة وإقامة الشهادة والصدق، واستحباب عيادة المرضى وشهود الجنائز، وحسن الجوار والصلاة في المساجد. (15495) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا، وفيما بيننا وبين خلطائنا من الناس ؟ قال: فقال: تؤدون الأمانة إليهم، وتقيمون الشهادة لهم وعليهم، وتعودون مرضاهم، وتشهدون جنائزهم. (15496) 2 - وبالإسناد عن صفوان بن يحيى، عن أبي أسامة زيد الشحام قل: قال لي أبو عبد الله عليه السلام اقرء على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام، واوصيكم بتقوى الله عزوجل، والورع في دينكم، والاجتهاد لله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وطول السجود، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد (صلى الله عليه وآله)، وأدوا الأمانة إلى من * (الهامش) * أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر الباب 1 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 2: 464 / 2. 2 - الكافي 2: 464 / 5 (*) ________________________________________