[ 545 ] موتة كان جعفر بن أبى طالب، على فرس له، فلما التقوا نزل على فرسه فعرقبها بالسيف، فكان أول من عرقب في الاسلام. ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي (1)، وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في اسباغ الوضوء (2). 53 - باب عدم جواز قتل الهرة والبهيمة الا ما استثنى (15493) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الاعمال) عن إ جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا. (15494) 2 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الاخلاق) نقلا من كتاب (المحاسن) عن الصادق (عليه السلام) قال: اقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الاجير أجره. ________________________________________ (1) المحاسن: 634 / 127. (2) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. الباب 53 فيه حديثان 1 - عقاب الاعمال: 327 / 6، وأورده في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب القصاص في النفس. 2 - مكارم الاخلاق: 237، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الاجارة. (*)