[ 543 ] (15490) 5 - أحمد بن محمد البرقى في (المحاسن) عن يعقوب بن يزيد (1)، عن عبد الله ابن سنان، أبى عبد الله (عليه السلام) قال: حج على بن الحسين (عليه السلام) على ناقته عشر سنين ما قرعها بسوط، ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط. 52 - باب أنه يكره أن تعرقب الدابة ان حرنت في أرض العدو، بل تذبح، ويكره أن ينزى حمار على عتيقه. (15491) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا حرنت على أحدكم دابته (في أرض العدو في سبيل الله) (1) فليذبحها ولا يعرقبها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2). ورواه باسناد آخر يأتي في الصيد والذبائح (3). (15492) 2 - وبالاسناد قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام): لما كان يوم ________________________________________ 5 - المحاسن: 361 / 93، وأورده في الحديث 11 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: عن ابن أبى عمير الباب 52 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 49 / 8، والمحاسن: 634 / 126. (1) في المصدر: يعنى أقامت في أرض العدو أو في سبيل الله. وكتب في هامش المخطوط ما نصه: مكتوب على الهامش، ولير. (2) التهديب 6: 173 / 337. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الذبائح. 2 - الكافي 5: 49 / 9. (*) ________________________________________