[ 537 ] سليمان الجعفري، عن الرضا (عليه السلام) أن عصفورا وقع بين يديه وجعل يصيح ويضطرب فقال: أتدري ما يقول ؟ قلت: لا، قال لى: إن حية تريد أن تأكل فراخي في البيت فقم وخذ تلك النسعة (1) وادخل البيت واقتل الحية، فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت وإذا حية تجول في البيت فقتلتها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في تروك الاحرام (2) وفي كتاب الصيد (3) وتقدم ما يدل عليه في قواطع الصلاة (4)، ويأتي في الصيد النهى عن قتل النمل، وهو مخصوص بما لا يؤذي (5). 48 - باب استحباب اتخاذ الزرع ثم الغنم ثم البقر ثم النخل واختيار الجميع على الابل، وكل منها على لاحقه (15478) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) أي المال خير قال: زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاد، قيل: يا رسول الله، فأي المال بعد الزرع خير ؟ قال: رجل في ________________________________________ (1) النسعة: سير عريض من جلد. (مجمع البحرين - نسع - 4: 397). (2) يأتي في البابين 81 و 84 من أبواب تروك الاحرام. (3) يأتي في الباب 42 من أبواب الصيد. (4) تقدم في الباب 19، وفى الحديثين 1 و 8 من الباب 20 من أبواب قواطع الصلاة. (5) يأتي في الحديث 3 من الباب 39، وفى الحديث 4 من الباب 40 من أبواب الصيد. وتقدم ما يدل على النهى عن قتل النحل في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب. الباب 48 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 2: 190 / 865، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة، وفى الحديث 1 من الباب 1، وصدره في الحديث 9 من الباب 3 أبواب المزارعة. (*) ________________________________________