[ 475 ] أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن إبراهيم بن محمد الثقفي، مثله (3). (1259) 6 - وعن أبيه، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل قال: لا بأس به. (1260) - 7 - وعن أبيه، عمن ذكر، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمندل بعد الوضوء فقال: كان لعلي عليه السلام خرقة في المسجد ليس إلا للوجه يتمندل بها. وعن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1). (1261) 8 - وبإسناده، قال: كانت لعلي عليه السلام خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه إذا توضأ يتمندل بها. (1262) 9 - وعن الوشاء، عن محمد بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت لأمير المؤمنين عليه السلام خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة ثم يعلقها على وتد ولا يمسه غيره. أقول: أحاديث التمندل تحتمل التقية وتحتمل إرادة نفي التحريم، وبعضها يحتمل إرادة الوضوء بمعنى غسل اليدين والوجه لغير الصلاة. ________________________________________ (3) المحاسن: 429 / 250. 6 - المحاسن: 429 / 246. 7 - المحاسن: 429 / 247. (1) المحاسن: 429 / 247. 8 - المحاسن: 429 / 248. 9 - المحاسن: 429 / 249. (*) ________________________________________