[ 534 ] النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا الا قتلته أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التماثيل (1)، ويأتي ما يدل عليه في الصيد (2) وغير ذلك (3) وغير ذلك. 47 - باب جواز قتل الحيات والنمل والذر وساير الموذيات، وكراهة قتل حيات البيوت مع عدم الخوف من أذاها. (15469) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن أبان قال: سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن رجل يقتل الحية وقال له السائل: إنه بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من تركها تخوفا من تبعتها فليس مني، قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: من تركها تخوفا من تبعتها فليس مني فانها حية لا تطلبك، ولا بأس بتركها. (15470) 2 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن هارون بن ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب المساكن. (2) يأتي في الحديث 4 من الباب 40، وفى الحديث 1 من الباب 45 من أبواب الصيد. (3) يأتي في الاحاديث 4 و 10 و 12 من الباب 81 من أبواب تروك الاحرام، وفى الحديث 4 من الباب 19 من أبواب ديات النفس. الباب 47 فيه 9 أحاديث 1 - معاني الاخبار: 173 / 1. 2 - قرب الاسناد: 40. (*) ________________________________________