[ 531 ] (15460) 4 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألتة عن كلب الصيد، يمسك في الدار ؟ قال: إذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس. (15461) 5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من احد يتخذ كلبا إلا نقص في كل يوم من عمل صاحبه قيراط. (15462) 6 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الكلب، يمسك في الدار ؟ قال: لا. (15463) 7 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رخص لاهل القاصية في كلب يتخذونه. اقول: هذا مخصوص بأهل القاصية، أو محمول على الضرورة إليه، أو على كونه كلب صيد أو ماشية، لما سبق هنا (1)، وفي النجاسات (2)، وفي مكان المصلي (3) وغير ذلك (4)، ولما يأتي ايضا (5). ________________________________________ 4 - الكافي 6: 552 / 6. 5 - الكافي 6: 552 / 2. 6 - الكافي 6: 552 / 3. 7 - الكافي 6: 552 / 11. (1) مر في الاحاديث 1 - 6 من هذه الباب. (2) تقدم في الباب 12 من أبواب النجاسات. (3) تقدم في الباب 33 من أبواب مكان المصلى. (4) تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف، وفى الباب 1 من أبواب الاسآر. (5) يأتي في الابواب 44 / 45 و 46 من هذه الابواب. (*) ________________________________________