[ 522 ] عن السكوني، عن أبى عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام) ان عليا (عليه السلام) مر ببهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق، فأعرض علي (عليه السلام) بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال: إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة. 36 - باب جواز إخصاء الدواب، وكراهة التحريش بينها الا الكلاب (15435) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب. (15436) 2 - وباسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الاخصاء فلم يجبني، فسألت أبا الحسن (عليه السلام) قال: لا بأس به. أحمد بن أبى عبد الله في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب مثله (1). (15437) 3 - وعن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، ومحمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبى عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) أنه كره اخصاء الدواب والتحريش بينها. ________________________________________ الباب 36 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 4: 42 / 138. 2 - الفقيه 3: 216 / 1003. (1) المحاسن: 628 / 100. 3 - المحاسن: 634 / 125. (*) ________________________________________