[ 45 ] إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ابن عشر سنين، يحج ؟ قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت (14198) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن ابن عشر سنين، يحج ؟ قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها (1)، ويأتي ما يدل عليه (3). 12 - باب ان الصبى إذا حج أو حج به لم يجزءه عن حجة الاسلام، ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة (14199) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن الحكم (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر... الحديث. ________________________________________ 2 - الكافي 4: 276 / 8، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 16، وصدره في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الابواب. (1) التهذيب 5: 6 / 14، والاستبصار 2: 146 / 476. (2) تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب. الباب 13 فيه حديثان 1 - الفقيه 2: 67 / 1298، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) في نسخة: أبان، عن الحكم (هامش المخطوط). (*) ________________________________________