[ 43 ] سألته: ما السبيل ؟ قال: يكون له ما به، قلت: أرأيت إن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك ؟ قال: هو ممن استطاع إليه سبيلا، قال: وإن كان يطيق المشى بعضا والركوب بعضا فليفعل، قلت: أرأيت قول الله: (ومن كفر) (2) أهو في الحج ؟ قال: نعم، قال: هو كفر النعم، وقال: من ترك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 11 - باب وجوب الحج على من أطاق المشى كلا أو بعضا وركوب الباقي من غير مشقة زائدة (14195) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج ؟ قال: نعم، إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشى من المسلمين، ولقد كان (1) من حج مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مشاة، ولقد مر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء فقال: شدوا ازركم واستبطنوا، ففعلوا ذلك فذهب عنهم (14196) 2 - وعنه، عن القاسم بن محمد (1)، عن على، عن أبي بصير ________________________________________ (2) آل عمران 3: 97. (3) تقدم في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الابواب. الباب 11 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 11 / 27، والاستبصار 2: 140 / 458، والفقيه 2: 193 / 882، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الابواب. (1) في الفقيه زيادة: أكثر (هامش المخطوط). (2) التهذيب 5: 10 / 26، والاستبصار 2: 140 / 457. (1) كذا في الاستبصار وهو الصواب، وفى التهذيب في موضع: القاسم بن أحمد، وفى = (*) ________________________________________