[ 39 ] (14184) 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1) قال: المروي عن أئمتنا (عليهم السلام) أنه الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته، والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة، مع الصحة في النفس، وتخلية الدرب (2) من الموانع وإمكان المسير (3). أقول: لا يبعد أن يكون فهم الرجوع إلى كفاية من رواية المفيد، وليست بصريحة مع كونها مخالفة للاحتياط وبقية النصوص، وكذا رواية الخصال مع إجمالهما واحتمال إرادة الرجوع إلى كفاية يوم واحد أو أيام يسيرة، والله أعلم. ويأتي ما يدل على تقديم الحج على التزويج في النذر والعهد (4). 10 - باب وجوب الحج على من بذل له زاد وراحلة ولو حمارا، ووجوب قبوله وان استحيى، ويجزيه عن حجة الاسلام (14185) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن ________________________________________ (5) - مجمع البيان 1: 478. (1) آل عمران 3: 97. (2) في المصدر: السرب. (3) لا يخفى أن شرط الرجوع ألى كفاية أمر مجمل مجهول غير منضبط ولا يمكن تحققه لاحتمال تلف المال الباقي وتعذر الصنعه والحرفة فيما بعد، ولا يعلم أنه يشترط الرجوع ألى كفاية يوم أو شهر أو سنة. أو سنتين أو عشرة أو مائة أو ألف وذلك يلزم منه القول بعدم وجوب الحج بالكلية أو تخصيصه بغير دليل معقول، والله أعلم. (منه. قده) (4) يأتي في الباب 7 من أبواب النذر والعهد الباب 10 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 5: 3 / 4، والاستبصار 2: 140 / 456، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب. (*) ________________________________________