[ 37 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 9 - باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع إليهم والا لم يجب، وحكم الرجوع إلى كفاية، وتقديم الحج على التزويج (14180 و 14181) 1 و 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1) ؟ فقال ما يقول الناس ؟ قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا ؟ فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل ؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله (2)، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من من يملك مائتي درهم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3). ________________________________________ (1) تقدم في الاحاديث 12 و 24 و 33 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، وفى الحديثين 2 و 5 من الباب 1 وفى الحديثين 1 و 7 من الباب 2 وفى الباب 6 من هذه الابواب. (2) يأتي في الابواب 9 و 10 و 11 وفى الحديثين 5 و 9 من الباب 16 وفى الحديثين 1 و 5 من الباب 21 من هذه الابواب. الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 و 2 - الكافي 4: 267 / 3. (1) آل عمران 3: 97. (2) في المصدر: يقوت به عياله. (3) التهذيب 5: 2 / 1، والاستبصار 2: 139 / 453. (*) ________________________________________