[ 28 ] قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا) (1) فقال: نزلت في من سوف الحج حجة الاسلام وعنده ما يحج به، فقال: العام: أحج، العام أحج، حتى يموت قبل أن يحج. (14158) 9 - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاءه (1) الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الاسلام. (14159) 10 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قدر الرجل على الحج فلم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام. (141160) 11 - محمد بن مسعود العياشي (في تفسيره) عن إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم ابن عبد الله الحسني، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1) قال: هذا لمن كان عنده مال وصحة، فإن سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به، وإن دعاه أحد إلى أن يحمله. فاستحيى فلا يفعل، فانه لا يسعه إلا أن ________________________________________ (1) الاسراء 17: 72. 9 - الفقيه 2: 173 / 1334. (1) في المصدر: جاء. 10 - المعتبر: 326. 11 - تفسير العياشي 1: 190 / 108. (1) آل عمران 3: 97. (*) ________________________________________