[ 24 ] محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو عطل الناس الحج (لوجب على الامام) (1) أن يجبره على الحج، إن شاؤوا وإن أبوا، فان هذا البيت إنما وضع للحج. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد (3)، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3). (14149) 2 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بأسانيده عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمار وغيرهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين. ورواه الكليني عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمار وغيرهم (1). ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم وحسين الاحمسي وحماد وغير واحد ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2). ________________________________________ (1) في نسخة: كان ينبغى للامام (هامش المخطوط). (2) علل الشرائع: 396 / 1. (3) التهذيب 5: 22 / 66. 2 - الفقيه 2: 259 / 1259. (1) الكافي 4: 272 / 1. (2) التهذيب 5: 441 / 1532. (*) ________________________________________