[ 18 ] ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الذي قبله. (14133) 6 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن أبي القاسم (1)، عن أسد بن يحيى، عن شيخ من أصحابنا قال: الحج واجب على من وجد السبيل إليه في كل عام. (14134) 7 - وعن محمد بن الحسن (1)، عن أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد، عن أحمد بن، محمد، عن علي بن مهزيار، عن عبد الله بن الحسين الميثمي، رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن في كتاب الله عز وجل فيما أنزل الله: (ولله على الناس حج البيت) في كل عام (من استطاع إليه سبيلا) (2). أقول: حمل الشيخ هذه الاحاديث على الاستحباب، وجوز حملها على إرادة الوجوب على طريق البدل، وأن من وجب عليه الحج في السنة الاولى فلم يفعل وجب في الثانية، فإن لم يفعل وجب في الثالثة وهكذا، والاقرب ما قلناه من الوجوب الكفائي (3)، ويأتي ما يدل عليه في عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج (4)، وفي وجوب إجبار الناس عليه، وإن لم يكن لهم ________________________________________ (3) التهذيب 5: 16 / 46، والاستبصار 2: 148 / 486. 6 - علل الشرائع: 405 / 5. (1) في المصدر: محمد بن القاسم. 7 - علل الشرائع: 405 / 5. (1) في المصدر: أحمد بن الحسن. (2) آل عمران 3: 97. (3) راجع التهذيب 5: 16 / 48، والاستبصار 2: 149 / ذيل حديث 488. (4) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب. (*) ________________________________________