[ 549 ] 7 - باب وجوب إقامة المعتكف واجبا في المسجد رجلا كان أو امراة فلا يجوز له الخروج إلا لحاجة لا بد منها كجنازة أو عيادة أو جمعة أو بول أو غائط أو قضاء حاجة مؤمن (14089) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث - قال: ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان نحوه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (14090) 2 - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شئ إلا لجنازة، أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى يرجع، قال: واعتكاف المرأة مثل ذلك. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). ________________________________________ الباب 7 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 2: 120 / 521. (1) الكافي 4: 176 / 2. (2) التهذيب 4: 290 / 884، والاستبصار 2: 126 / 411. 2 - الفقيه 2: 122 / 529. (1) الكافي 4: 178 / 3. (2) التهذيب 4: 288 / 871. (*) ________________________________________