[ 542 ] أبي الحسن المسترق عن الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة، عن عمه الحسين - في حديث - عن صاحب الزمان عليه السلام أنه رآه وتحته عليه السلام بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء، يرى منه سواد عينيه، وفي رجله خفان حمراوان، فقال: يا حسين كم ترزا (1) على الناحية ؟ ولم تمنع أصحابي عن خمس مالك ؟ ثم قال: إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه، قال: فقلت السمع والطاعة ثم ذكر في آخره أن العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان. [ 12673 ] 9 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبا. [ 12674 ] 10 - العياشي في (تفسيره) عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس. ويأتي رواية تقرب من ذلك في التجارة في حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة مسندا (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، ثم إن وجه ________________________________________ (1) رزاه: نقصه. (القاموس المحيط - رزأ - 1: 16). 10 - المقنعة 45، واورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس. 11 - تفسير العياشي 2: 63 / 60. (1) ياتي في الحديث 6 من الباب 21 من ابواب عقد البيع وشروطه. (2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (3) ياتي في الباب 4 من هذه الابواب. (*) ________________________________________