[ 536 ] [ 12660 ] 3 - وعنه، عن محمد بن سالم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة قال: يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، وأما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله. [ 12661 ] 4 - وبإسناده عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن محمد بن الفضل بن إبراهيم الأشعري، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلى بن خنيس، عن أبي الصامت، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أكبر الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق، وأكل أموال اليتامي، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وإنكار ما أنزل الله عزوجل - إلى أن قال: - وأما أكل أموال اليتامى فقال: ظلمنا (1) فينا وذهبوا به... الحديث (2). [ 12662 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال: قلت: له (1): ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم. ________________________________________ 3 - التهذيب 4: 132 / 369، واورده بتمامه عن تفسير العياشي في الحديث 14 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، وصدره في الحديث 10 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس. 4 - التهذيب 4: 149 / 417. (1) كذا في الاصل وكتب المؤلف عليها: كذا. (2) هذا الحديث ورد في الاصل، وهو النسخة الاولى التي المؤلف، ولم يرد في المخطوط المقابل بالنسخة الثالثة. 5 - الفقيه 2: 22 / 78، واورده في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب ما يجب فيه الخمس. (1) في المصدر: قلت لابي جعفر (عليه السلام): اصلحك الله. (*) ________________________________________