[ 529 ] هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صفو المال ؟ قال: الإمام (1) يأخذ الجارية الروقة (2) والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله إلا أنه ترك لفظ الدرع (3). [ 12640 ] 16 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن أحمد بن يسار (1) عن يعقوب، عن العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للامام الخمس. [ 12641 ] 17 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفع الحديث - إلى أن قال: - قال: وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلا أن أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما عاملهم عليه النصف أو الثلث أو الربع أو ما كان يسهم له خاصة وليس لأحد فيه شئ إلا ما أعطاه هو منه وبطون الأودية ورؤوس الجبال والموات كلها هي له وهو قوله تعالى: (يسئلونك عن الأنفال) (1) أن تعطيهم منه (قل ________________________________________ (1) في المصدر: للامام. (2) الجارية الروقة: الجميلة الحسناء (الصحاح - روق - 4: 1486). (3) مستطرفات السرائر: 100 / 27. 16 - التهذيب 4: 135 / 378. (1) في نسخة: الحسن بن احمد بن بشار (هامش المخطوط). 17 - التهذيب 4: 126 / 364، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، وذيله في الحديث 9 من الباب 1، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس. (1) الانفال 8: 1. (*) ________________________________________