[ 527 ] محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ والأنفال لله وللرسول، فما كان لله فهو للرسول يضعه (1) حيث يحب. [ 12635 ] 11 - وعنه، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، وعن محمد بن الحسن، عن أبيه عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأنفال ؟ فقال: ما كان من الأرضين باد أهلها، وفي غير ذلك الأنفال هو لنا، وقال: سورة الأنفال فيها جدع الأنف، وقال: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) (1) (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء) (2) قال: الفئ ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل، والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته. [ 12636 ] 12 - وعنه، عن سندي بن محمد، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الفئ والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا واعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ، فهذا لله ولرسوله، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو للامام بعد الرسول وأما قوله: (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) (1) قال: ألا ترى هو هذا ؟ وأما قوله: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) (2) فهذا بمنزلة المغنم، كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير ________________________________________ (1) في نسخة: وضعه (هامش المخطوط). 11 - التهذيب 4: 133 / 371. (1، 2) الحشر 59: 7، 6. 12 - التهذيب 4: 134 / 376. (1، 2) الحشر 59: 6، 7. (*) ________________________________________