[ 525 ] صنوف الأموال إلا وقد قسمه، فأعطى كل ذي حق حقه - إلى أن قال: - والأنفال إلى الوالي، كل أرض فتحت أيام النبي (صلى الله عليه وآله) إلى آخر الأبد، وما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل، لأن ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الأولين والآخرين ذمة واحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المسلمون اخوة تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم (1) الحديث. ورواه الشيخ كما مر (2). [ 12629 ] 5 - وعن علي بن محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابنا أظنه السياري، عن علي ابن أسباط، عن أبي الحسن موسى عليه السلام - في حديث - قال: إن الله لما فتح على نبيه فدك وما والاها لم يوجف عليه بخيل ولاركاب، فأنزل الله على نبيه: (وآت ذا القربى حقه) (1) فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله من هم فراجع في ذلك جبرئيل، وراجع جبرئيل ربه، فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة - إلى أن قال: - حد منها جبل احد وحد منها عريش مصر، وحد منها سيف البحر، وحد منها دومة الجندل (2)، قيل له: كل هذا ؟ قال: نعم إن هذا كله مما لم يوجف أهله على رسول الله صلى الله عليه وآله بخيل ولا ركاب محمد بن الحسن بإسناده عن السياري نحوه إلا أنه ترك ذكر الحدود (3). [ 12630 ] 6 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي ________________________________________ (1) في نسخة: اخرهم (هامش المخطوط). (2) مر في ذيل الحديث 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس. 5 - الكافي 1: 456 / 5. (1) الاسراء 17: 26. (2) دومة الجندل: حصن وقرى بين الشام والمدينة (معجم البلدان 2: 487). (3) التهذيب 4: 148 / 414. 6 - التهذيب 4: 134 / 377. (*) ________________________________________