[ 538 ] فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة أيام. أقول: وجهه عدم بلوغ السفر المسافة أو التقية. 28 - باب وجوب القصر على المسافر في البحر مع الشرائط (11385) 1 - الحسن بن محمد الطوسي في (الامالي) عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عباد، عن عمه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الاعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي (عليه السلام)، قال: سألته عن صاحب السفينة أيقصر الصلاة كلها ؟ قال: نعم إذا كنت في سفر معين (1)، وقال: إذا صليت في السفينة فاثبت (2) الصلاة إلى القبلة، فإذا استدارت فاثبت حيث أوجبت. أقول: ويدل على ذلك عموم أحاديث القصر وإطلاقها (3)، وخصوص حديث الرجوع عن السفر كما مر (4)، وتخصيص الملاح بالتمام دون كل مسافر في البحر وغير ذلك والله اعلم (5). ________________________________________ الباب 28 فيه حديث وحد 1 - امالي الطوسي 1: 357، اورد صدره في الحديث 20 من الباب 15 من هذه الابواب، واورد ذيله في الحديث 11 من الباب 9 من ابواب المواقيت. (1) في المصدر زيادة: وان سافرت في رمضان فصم ان شئت. (2) في المصدر: فاوجب. (3) تقدم ما يدل عليه بععمومه واطلاقه في الابواب 1 و 2 و 10 و 13 و 17 و 22 وغيرها من هذه الابواب. (4) تقدم ما يدل عليه بخصوصه في الباب 5 من هذه الابواب. (5) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب. (*) ________________________________________