[ 534 ] 34 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التقصير في الحرمين والتمام، فقال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت: إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام، فقال: إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام. أقول: قد تقدم (1) ما ينافي حمل هذه الاحاديث على التقية وأنهم لم يأمرهم بذلك لاجل الناس بل ينبغي حمل ما ينافي التخيير على التقية إذا لم يقل به أحد من العامة في المواضع الاربعة بل قال بعضهم: بتعين القصر مطلقا، وقال آخرون منهم: بالتخيير مطلقا، ويؤيده قولهم: إنه من مخزون علم الله وقولهم: واستترنا عن الناس، ووجه هذا أنه أمرهم بالاتمام الذي هو أفضل من فردي الواجب المخير، ولم يرخص لهم في الفرد الاخر لاجل دفع المفسدة، ثم نص هنا على أن التمام لا يجب عينا إلا مع نية إقامة عشرة فلا منافاة على أن القول بالتخيير وترجيح الاتمام مذهب جميع الامامية أو أكثرهم وخلافه شاذ نادر، ثم إن ما تضمن ذكر المساجد الاربعة لا يدل على التخصيص لورود أكثر الاحاديث بعموم البلدان المذكورة ذكر ذلك الشيخ (2) وجماعة (3). ________________________________________ 34 - التهذيب 5: 428 / 1485، والاستبصار 2: 332 / 1181، وكامل الزيارات: 248 / 7. (1) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 16 من الباب 15 من هذه الابواب، وياتي ما ينافيه ظاهرا في الباب 26 من هذه الابواب. (2) راجع التهذيب 5: 432 / ذيل حديث 1500 والاستبصار 2: 335 / ذيل الحديث 1196. (3) راجع الحدائق 11: 456 والشرايع 1: 135، والروضة البهية 1: 375، ومفتاح الكرامة 3: 491. (*) ________________________________________