[ 529 ] ترجيح الاتمام حينئذ، وارتكاب الحمل البعيد الذي لا ضرورة إليه غير جايز، كيف والقرائن والتصريحات كما ترى ينافيه. (11358) 16 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن الحسين بن المختار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر ؟ قال: إن قصرت فذلك، وإن أتممت فهو خير تزداد. (11359) 17 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين، فقال: أتمها ولو صلاة واحدة. وراوه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن علي بن النعمان بن عثمان بن عيسى مثله، إلا أنه قال: عن إتمام الصلاة في الحرمين مكة والمدينة، فقال: أتم الصلاة ولو صلاة واحدة (1). (11360) 18 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم. (11361) 19 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن التقصير بمكة فقال: أتم وليس بواجب إلا انى احب لك ما احب لنفسي. ________________________________________ 16 - الكافي 4: 524 / 6، التهذيب 5: 430 / 1491، والاستبصار 2: 334 / 1188. 17 - الكافي 4: 524 / 2، التهذيب 5: 425 / 1477، والاستبصار 2: 330 / 1173. (1) قرب الاسناد: 123. 18 - الكافي 4: 524 / 1، التهذيب 5: 425 / 1476، والاستبصار 1: 330 / 1172. 19 - الكافي 4: 524 / 3، التهذيب 5: 429 / 1488، والاستبصار 333 2 / 1184. (*) ________________________________________