[ 31 ] إحداهما. ورواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله (3). (10038) 4 - وعنه، عن القاسم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في - حديث - إنه قال لابي بصير: فصل يا أبا محمد زيادة في رمضان، قال: كم جعلت فداك ؟ قال: في عشرين ليلة تمضي في كل ليلة عشرين ركعة، ثماني ركعات قبل العتمة واثنتي عشرة بعدها سوى ما كنت تصلي قبل ذلك، فإذا دخل العشر الاواخر فصل ثلاثين ركعة، كل ليلة ثمان قبل العتمة، وثنتين وعشرين بعد العتمة سوى ما كنت تفعل قبل ذلك. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد مثله (1). (10039) 5 - وباسناده عن علي بن حاتم، عن على بن سليمان الزراري (1)، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) صل في العشرين من شهر رمضان ثمانيا بعد المغرب واثنتي عشرة ركعة بعد العتمة، فإذا كانت الليلة التي يرجى فيها ما يرجى فصل مائة ركعة تقرأ في كل ركعة (قل هو الله أحد) عشر مرات قال: قلت: ________________________________________ (3) الفقيه 2: 88 / 397. قال الصدوق 6 إنما أوردت هذا الحديث في هذا الباب مع عدولى عنه وتركي لاستعماله ليعلم الناظر في كتابي كيف يروى، ومن رواه وليعلم من اعتقادي فيه أنى لا أرى بأسنا باستعماله. انتهى. وفيه نظر فإن الذين رووه كثيرون جدا كما ترى في أحاديث هذه الأبواب وغيرها، وقد نسب ألى الصدوق القول بنفى استحباب نافله شهر رمضان وهو غير صحيح فإن كلامه يدل على الاستحباب إذا العبادة لا تكون مباحه وهو ظاهر (منه قده). 4 - التهذيب 3: 63 / 215، والاستبصار 463 / 1798، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. (1) الكافي 4: 154 / 1. 5 - التهذيب 3: 64 / 216. (1) في هامش الاصل والمصدر: الزرارى. (*) ________________________________________