[ 12 ] أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وتكبر في الا اولى سبعا وفي الاخرى خمسا. قال الشيخ: العمل على الرواية الاولى وهذه الرواية شاذ مخالفة لاجماع الطائفة المحقة، واستدل بما مر (1)، وما دل على مساواتها لصلاة العيد (2). أقول: ويحتمل الحمل على التقية لما مر من أن عثمان كان يقدم الخطبة على صلاة العيد (3)، أو على الجواز هنا. 6 - باب استحباب التسبيح عند سماع صوت الرعد وكراهة الاشارة إلى المطر والهلال، واستحباب الدعاء عند نزول الغيث (10005) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن الرعد صوت ملك أكبر من الذباب وأصغر من الزنبور فينبغي لمن سمع صوت الرعد أن يقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. (10006) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تشيروا إلى المطر ولا إلى الهلال فان الله يكره ذلك ________________________________________ (1) مره في الحديث 1 من نفس الباب. (2) تقدم تقديم الخطبه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب صلاه الجمعه. الباب 6 فيه حديثان 1 - الفقيه 1: 334 / 1501. 2 - الكافي 8: 240 / ذيل الحديث 326، الحديث طويل تأتى قطعه من صدره في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________