[ 504 ] فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثم ذكر ؟ قال: يقعد ويفتتح الصلاة و هو قاعد [ ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم ] (1)، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسى حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يقتدى (2) بافتتاحه وهو قاعد. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، مثله إلى قوله: وهو قائم (3) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 14 باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الامكان وسقوط مع التعذر، واجزاء الايماء في الضرورة وكذا الصلاة على الدابة. (7175) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن علي الحلبي - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال: إن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم يصلي. (7176) 2 - وباسناده، عن هارون بن حمزة الغنوي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة فقال: إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم ________________________________________ (1) مابين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب (هامش المخطوط). (2) في المصدر: ولا يعتد. (3) التهذيب 3: 231 / 597. (4) يأتي في الابواب 1 و 2 من هذه الابواب. (5) يأتي في الباب 16 من ابواب الركوع. الباب 14 فيه 13 حديثا 1 - الفقيه 1: 291 / 1322، اورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القبلة. 2 - الفقيه 1: 292 / 1329. (*) ________________________________________