[ 495 ] (7152) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن حد المرض الذي يفطر فيه الصائم (1) ويدع الصلاة من قيام فقال: بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو أعلم بما يطيقه (7153) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما حد المريض الذي يصلي صاحبه قاعدا ؟ فقال: إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه، إذا قوى فليقم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج (3). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4). (7154) 4 - وباسناده، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه (عليه السلام): المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما. أقول: هذا محمول على الغالب من تلازم القدرة على المشي والقدرة على القيام، فلا ينافي ما تقدم، بل المعتبر إمكان القيام. ________________________________________ 2 - الفقيه 2: 83 / 369. (1) في نسخة: الرجل - هامش المخطوط - 3 - التهذيب 3: 177 / 400. (1) ليوعك: أي يحم، الوعك: الحمى، ألمها (مجمع البحرين 5: 298). (2) في المصدر: ويجرح. (3) الكافي 3: 410 / 3. (4) التهذيب 2: 169 / 673. 4 - التهذيب 3: 178 / 402. (*) ________________________________________