[ 440 ] عبد الله بن المغيرة، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تصلي على المثال إذا جعلته تحتك. [ 5657 ] 13 - وعنه، عن محمد بن الحسين عن عبد الله، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه. [ 5655 ] 14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل، أيقوم عليه فيصلي أم لا ؟ فقال: والله إني لاكره. وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال ؟ فقال: (أتجد هاهنا مثالا) (1)، فقال: لا تجلس عليه ولاتصل عليه. قال الشيخ هذا محمول على الكراهة بدلالة ما قدمنا. [ 5656 ] 15 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك، أيصلي فيه ؟ قال: لا، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال: لا تجوز الصلاة فيه. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى، مثله (1). [ 5657 ] 16 - أحمد بن أبى عبد الله البرقي في (المحاسن): عن موسى بن ________________________________________ 13 - التهذيب 2: 363 / 1503. 14 - التهذيب 2: 370 / 1540، والاستبصار 1: 394 / 1503، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي. (1) ليس في الاستبصار (هامش المخطوط). 15 - التهذيب 2: 372 / 1548. (1) الفقيه 1: 165 / 776، وتقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الابواب. 16 - المحاسن: 617 / 49. (*) ________________________________________