[ 438 ] [ 5646 ] 5 - وفي (الخصال) بإسناده الاتي (1) عن علي (عليه السلام) - في حديث الاربعمائة - قال: لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه، أو يطرح عليها ما يواريها، (و) (2) لا يعقد الرجل الدارهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في (3) ظهره. [ 5647 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها ؟ قال: لا، اطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل. [ 5648 ] 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي ؟ فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس، وإن كان لها عينان فلا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلا أنه قال: تقع عينك عليه وأنت تصلي (1). ________________________________________ 5 - الخصال: 627. (1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ر). (2) ليس في المصدر. (3) في المصدر: إلى. 6 - التهذيب 2: 226 / 891، والاستبصار 1: 394 / 1502، وأيضا التهذيب 2: 370 / 1541، وأخرجه عنه وعن المحاسن في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي. 7 - التهذيب 2: 363 / 1506، أورده أيضا في احلديث 6 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي. 7 - التهذيب 2: 363 / 1506، أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي. (1) الكافي 3: 392 / 22. (*) ________________________________________