[ 12 ] الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد جميعا، عن حماد بن عيسى، مثله، إلى قوله: (وقوموا لله قانتين) في صلاة الوسطى (10). [ 4386 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عائذ الاحمسي قال: دخلت علي أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا اريد أن أسأله عن صلاة الليل - إلى أن قال - ثم قال من غير أن أسأله: إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن عائذ الاحمسي نحوه (1). [ 4387 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه خمس مرات، أكان يبقى في جسده من الدرن شئ ؟ قلنا: لا، قال: فإن مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلما صلى صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب. [ 4388 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا عبد الله (1) (عليه السلام) يقول: لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الخمس، الحديث. ________________________________________ (10) معاني الاخبار: 332. 2 - الكافي 3: 478 / 3، وأورده في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) الفقيه 1: 132 / 615. 3 - التهذيب 2: 237 / 938. 4 - التهذيب 4: 154 / 428، وأورده بتمامه في الحديث 20 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان وأورد مثله في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. (1) في المصدر: أبا جعفر (عليه السلام). (*) ________________________________________