[ 531 ] (4373) 5 - وقد تقدم في النواقض حديث عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي ؟ قال: لا بأس، إنما ذلك في الحديد. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ولا يخفى دلالته على طهارة الحديد، لانه لو كان نجسا لم يطهر أثره بالمسح لما مر. (4374) 6 - وفي حديث آخر عن عمار عنه (عليه السلام) في رجل قص أظفاره بالحديد، أو جز من شعره، أو حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل: فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال: يعيد الصلاة، لان الحديد نجس، وقال: لان الحديد لباس أهل النار، والذهب لباس أهل الجنة. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب دون الايجاب، قال: لانه شاذ مخالف للاخبار الكثيرة. أقول: النجاسة هنا بمعنى عدم الطهارة اللغوية أعني النظافة لما مر وللاكتفاء بالمسح وعدم الامر بالغسل، ولتعليل النجاسة بكونه من لباس أهل النار وغير ذلك. (4375) 7 - ويأتي في لباس المصلي في حديث موسى بن أكيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد، فإنه نجس ممسوخ. أقول: تقدم وجهه والله أعلم (1). ________________________________________ 5 - تقدم في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب النواقض. 6 - تقدم قي الحديث 5 من الباب 14 من أبواب النواقص. 7 - يأتي في الحديث 5 من الباب 30 والحديث 6 من الباب 32 من أبواب لباس المصلي. تقدم ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب النواقض، ويأتي ما يدل عليه في الباب 57 من أبواب لباس المصلي وما ظاهره ينافي ذلك في الباب 32 ههنا. (1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. (*)