[ 529 ] صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبد الله الاعرج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل ؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ ؟ قال: لا، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال: هو طهور ليس عليك مسح. أقول: من المعلوم أن الحلق في ذلك الوقت وإلى الآن لا يكون إلا بالحديد ولا يكون إلا مع الرطوبة. (4371) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد أن عليا (عليه السلام) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما. (4372) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: أراني أبو الحسن (عليه السلام) ميلا من حديد ومكحلة من عظام، فقال: هذا كان لابي الحسن (عليه السلام) فاكتحل به، فاكتحلت. أقول: الميل لا بد من ملاقاته لرطوبة داخل العين والدمع ولظاهر الاجفان والاهداب، والكحل الذي في المكحلة وغير ذلك، ولم يؤمر بتطهير شئ من ذلك، والاحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، تقدم بعضها في النواقض، ويأتي بعضها في استصحاب الحديد في الصلاة، وفي جواز الصلاة في السيف، وفي الحلق والتقصير في الحج وغير ذلك، وقد نقل جماعة من علمائنا إجماع الامامية على العمل بمضمونها (1). ________________________________________ 3 - التهذيب 2: 371 / 1546، أخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب لباس المصلي. 4 - الكافي 6: 494 / 2، أورده أيضا قي الحديث 1 من الباب 58 من أبواب آداب الحمام. (1) تقدم قي الباب 14 من النواقض ويأتي في الباب 32 و 57 من لباس المصلي وفي الباب 11 من أبواب الحلق والتقصير، وقي الباب 13 من أبواب أحكام المساجد وقي الحديث 5 من الباب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة. (*) ________________________________________