[ 236 ] 3 - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات [ 35529 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم، فمات فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهما ضامن لصاحبه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، ومحمد بن جعفر، عن عبد الله بن طلحة، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير (2). 4 - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الاسد فتعلق بثان، والثانى بثالث، والثالث برابع، فأفترسهم الاسد [ 35530 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد ابن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم، عن ________________________________________ الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 284 / 8. (1) الفقيه 4: 118 / 410. (2) التهذيب 10: 241 / 958. الباب 4 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 286 / 2، التهذيب 10: 239 / 952. (*) ________________________________________
