[ 229 ] 21 - باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين [ 35519 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دية الجنين خمسة أجزاء: خمس للنطفة عشرون دينارا، وللعلقة خمسان، أربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس، ستون دينارا وللعظم أربعة أخماس، ثمانون دينارا وإذا تم الجنين كانت له مائة دينار، فإذا انشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا، وإن كان انثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم انثى فدية الولد (2) نصف دية الذكر ونصف دية الانثى، وديتها كاملة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (3). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4). 22 - باب دية الناصب إذا قتل بغير اذن الامام [ 35520 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن رجل، عن أبي الصباح قال: قلت لابي عبد الله ________________________________________ الباب 21 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 343 / 2. (1) في التهذيب زيادة: عمن ذكره (هامش المخطوط). (2) في المصدر زيادة: نصفان. (3) التهذيب 10: 281 / 1099. (4) يأتي في الباب 19 من أبواب ديات الاعضاء. الباب 22 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 375 / 16. (1) في المصدر زيادة: من أصحابنا. (*) ________________________________________