[ 225 ] 18 - باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها [ 35507 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد ابن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية امه. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله (1). [ 35508 ] 2 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلفت عشر قيمتها (2). محمد بن الحسن باسناده عن النوفلي نحوه (2). وباسناده عن على بن إبراهيم مثله (3). [ 35509 ] 3 - وباسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام)، أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية امه. ________________________________________ الباب 18 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 310 / 13. (1) التهذيب 10: 190 / 748. 2 - الكافي 7: 368 / 8. (1) في المصدر: ثمنها. (2) التهذيب 10: 288 / 1120. (3) التهذيب 10: 310 / 1157. 3 - التهذيب 10: 288 / 1122. (*) ________________________________________
