[ 222 ] [ 35500 ] 4 - وباسناده عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم. وقال أيضا: إن للمجوس كتابا يقال له: جاماس. ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد (1)، والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد نحوه. أقول: حملها الصدوق على من قام بشرائط الذمة (2)، والشيخ على المعتاد لما مر هنا (3) وفي القصاص (4)، ويمكن حمل الاخير على التقية. 15 - باب دية ولد الزنا [ 35501 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن حماد، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم. [ 35502 ] 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي. ________________________________________ 4 - التهذيب 10: 187 / 737، والاستبصار 4: 269 / 1019. (1) الفقيه 4: 91 / 296. (2) راجع الفقيه 4: 91 / ذيل 298. (3) مر في أكثر أحاديث الباب 13 من هذه الابواب. (4) مر في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب قصاص النفس، وفي الباب 8 من أبواب قصاص الطرف. الباب 15 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 10: 315 / 1171. 2 - التهذيب 10: 315 / 1172. (*) ________________________________________