[ 220 ] والنصراني ثمانمائة درهم (ثمانمائة درهم) (1). [ 35495 ] 11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألته عن المجوس ما حدهم ؟ فقال: هم من أهل الكتاب، ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات. [ 35496 ] 12 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم، لانهم أهل الكتاب. أقول: يأتي وجهه (1)، وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3). ________________________________________ (1) ليس في المصدر. 11 - التهذيب 10: 188 / 739، والاستبصار 270 / 1021. 12 - الفقيه 4: 91 / 297. (1) يأتي في ذيل الحديث 4 من الباب الاتي من هذه الابواب. (2) الظاهرة أن المقصود مما تقدم في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب 8 من أبواب قصاص الطرف. (3) يأتي في الباب 14 من هذه الابواب، وبيان وجهه ذيل الحديث 4. (*) ________________________________________
