[ 212 ] [ 35474 ] 4 - قال الكليني والشيخ: وفي رواية يونس: لا شئ عليه. أقول: حمله الشيخ على أنه لا شئ عليه من العقوبة، أولا شئ عليه في الحال وإن لزمه السعي في الاستقبال لما يأتي (1)، ويحتمل الحمل على أنه لا شئ عليه لورثة مولاه من الدية واجرة الخدمة. [ 35475 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن (الخطاب بن مسلمة) (1)، عن هشام بن أحمر (2)، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مدبر قتل رجلا خطأ، قال: أي شئ رويتم في هذا ؟ قلت: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره اعتق قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم ؟ قال: قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم (3) على أبي، يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته. ورواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم (4)، وكذا الحديث الاول، ورواه أيضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن الخطاب بن سلمة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5). ________________________________________ 4 - الكافي 7: 306 / ذيل 16، والتهذيب 10: 198 / ذيل 784، والاستبصار 4: 275 / ذيل 1043. (1) يأتي في الحديث الاتي من هذا الباب. 5 - الكافي 7: 307 / 20. (1) في الكافي والتهذيبين: الخطاب بن سلمة. (2) في التهذيبين: هشام بن أحمد (هامش المخطوط). (3) لعل المراد غلطتم في فهم الحديث إذ ليس فيه الحكم بعدم السعي، أو غلطتم في إسقاط آخر الحديث، وكأنه أقرب، (منه قده) (4) التهذيب 10: 198 / 785، والاستبصار 4: 275 / 1044. (5) تقدم في الباب 42 / من أبواب القصاص في النفس. (*) ________________________________________