[ 200 ] ورواه في (المقنع) مرسلا (5). أقول: قد عرفت الوجه في الدراهم (6) والغنم والجذع (7). [ 35442 ] 2 - وعن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دية العمد، فقال: مائة من فحولة الابل المسان، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية ابن وهب مثله (1). [ 35443 ] 3 - وباسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا ؟ قال: فقال: مائة من فحولة الابل المسان، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم. [ 35444 ] 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل، أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة، وقال: دية المغلظة التى تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل: ثلاثة وثلاثون حقة، وثلاثة وثلاثون جذعة (1)، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل.. الحديث. ________________________________________ (5) المقنع: 182. (6) تقدم في ذيل الحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب. (7) تقدم في ذيل الحديث 13 من الباب 1 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 10: 159 / 636، والاستبصار 4: 260 / 977. (1) الفقيه 4: 77 / 241. 3 - التهذيب 10: 160 / 642. 4 - التهذيب 10: 158 / 633، والاستبصار 4: 258 / 973. (1) الجذع من الابل: ما دخل في السنة الخامسة (مجمع البحرين - جذع - 4: 310)، ما دخل من الابل في السادسة (هامش المخطوط) (المغرب). (*) ________________________________________
