[ 194 ] البوادي مائة من الابل، ولاهل السواد مائة بقرة، أو ألف شاة. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (2). ورواه في (المقنع) مرسلا، إلى قوله: مائتي حلة. [ 35428 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدية، فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة، و (1) ألف مثقال من الذهب، و (2) ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا (3)، ومن الابل مائة (4) على أسنانها، ومن البقر مائتان. [ 35429 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول - في حديث -: (إن الدية مائة من الابل) (1)، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب (2) من الابل عشرون شاة. ورواه الشيخ باسنا عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعا، عن ابن سنان. ورواه أيضا باسناده عن ________________________________________ (2) الفقيه 4: 78 / 245. (3) المقنع: 182. 2 - الكافي 7: 281 / 2، التهذيب 10: 158 / 133، والاستبصار 4: 258 / 973. (1، 2) في المصدر: أو. (3) كان المراد بقوله: أثلاثا أنها تستأدى في ثلاث سنين وحينئذ يخص بقتل الخطأ لما يأتي، والاقرب أن يراد كونه ثلاثة أسنان: أعلى، وادنى، وأوسط، وسيأتي أن الدية ألف شاة فخلطه وهو موافق لذلك (هامش المخطوط). (4) في التهذيب: أثلاثا من الابل فانه على اسنانها (هامش المخطوط). 3 - الكافي 7: 281 / 3، الفقيه 4: 77 / 240. (1) في المصدر: إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل. (2) في الفقيه: واحد، الناب: المسنة من الابل، (الصحاح - نيبب - 1: 230). (*) ________________________________________
