[ 186 ] (عليه السلام) (1): إن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي (عليه السلام) بينهما قصاصا وألزمه الدية. أقول: تقدم الوجه في الحكم الاخير (2). [ 35425 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم. أقول: وتقدم ما يدل على المقصود في القصاص في النفس (1). 25 - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين [ 35426 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد أحد (1)، قال: وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، وزاد: وإن أحب أخذ منهما دية يد (2). ________________________________________ (1) في الاستبصار: أبي جعفر (عليه السلام). (2) تقدم في ذيل الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب. 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 143 / 368. (1) تقدم في الباب 70 من أبواب القصاص في النفس. الباب 25 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 284 / 7. (1) في التهذيب زيادة: واقتسماها ثم يقطعهما، وإن أحب أخذ منهما دية يد (هامش المخطوط)، وكذلك المصادر. (2) التهذيب 10: 240 / 957. (*) ________________________________________
