[ 386 ] ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 7 - باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع وغيرهما، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين (35020) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سمع رجلا ينادي: يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (1) وغيره (2). ________________________________________ (1) تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو، وفي الباب 7 من أبواب حد المحارب، وفي الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس، وفي الباب 6 من أبواب موجبات الضمان. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6: 175 / 351، وأورده في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب جهاد العدو. (1) تقدم في الباب 59 من أبواب جهاد العدو. (2) تقدم في البابين 18 و 37 من أبواب فعل المعروف. (*)