[ 383 ] اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي، فقال: اقتله فاشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي.. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 4 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال (35016) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال: لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل. (35017) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقاتل عن ماله، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد، فقلنا له: أفيقاتل أفضل ؟ فقال: إن لم يقاتل فلا بأس، أما أنا لو كنت لتركته ولم أقاتل. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1). ________________________________________ (1) التهذيب 10: 210 / 829. (2) تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد النفس، وفي الباب 7 من أبواب حد المحارب، وفي البابين 1 و 2 من هذه الأبواب. (3) يأتي في الأبواب 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب، وفي الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس، وفي الباب 6 من أبوب موجبات الضمان. الباب 4 فيه حديثان 1 - الفقيه 4: 68 / 205. 2 - الكافي 7: 296 / 2. (1) التهذيب 10: 210 / 830. (*) ________________________________________