[ 414 ] 55 - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة (34088) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله احب أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني، فقال: مالك ولد سواه ؟ قال: نعم، قال: فنحلتهم كما نحلته ؟ قال: لا، قال: فانا معاشر الانبياء لا نشهد على الحيف (1). (34089) 2 - وباسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال: قال الصادق (عليه السلام): لا تشهد على من يطلق لغير (1) السنة. (34090) 3 - وباسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام)، عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: تبطل الشهادة في الربا والحيف (1)، وإذا قال الشهود: إنا لا نعلم خلى سبيلهم، وإذا علموا عزرهم. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ________________________________________ الباب 55 فيه 3 احاديث 1 - الفقيه 3: 40 / 134 (1) في المصدر: الجنف، والحيف: الجور والظلم (الصحاح - حيف - 4: 1347) 2 - الفقيه 3: 40 / 135 1 - الفقيه 3: 40 / 134 (1) في المصدر: الجنف، والحيف: الجور والظلم (الصحاح - حيف - 4: 1347) 2 - الفقيه 3: 40 / 135 (1) في المصدر: بغير 3 - الفقيه 3: 40 / 133 (1) في المصدر: والجنف (2) تقدم في الباب 4 من ابواب الربا (*) ________________________________________