[ 397 ] لم يكذبهم، وإذا وعدهم لم يخلفهم وإذا خالطهم لم يظلمهم: وجب أن يظهروا (1) في الناس عدالته، وتظهر فيهم مروءته وأن تحرم عليهم غيبته، وأن تجب عليهم اخوته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث العشرة (2). (34048) 17 - وتقدم حديث جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهل، أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت. (34049) 18 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الاخران فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعا، واقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق. وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2) (34050) 19 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان ________________________________________ (1) في المصدر: تظهر (2) تقدم في البابين 122 و 152 من ابواب العشرة 17 - تقدم في الحديث 38 من الباب 24 من هذه الابواب 18 - التهذيب 6: 277 / 759 و الاستبصار 3: 14 / 36 (1) التهذيب 6: 286 / 793 (2) الكافي 7: 403 / 5 19 - التهذيب 6: 286 / 790 (*) ________________________________________