[ 394 ] ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سلمة، عن الحسن بن يوسف، عن عبد الله بن المغيرة نحوه (1). وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة مثله (2). (34037) 6 - وباسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق الحديث. ورواه الشيخ كما يأتي (1). (34038) 7 - وباسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أن عليا (عليه السلام) قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه. ورواه الشيخ كما مر (1). (34039) 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس الحديث. (34040) 9 - وعنه عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان، عن ________________________________________ (1) التهذيب 6: 283 / 778 (2) الاستبصار 3: 14 / 37 6 - الفقيه 3: 30 / 88 (1) ياتي في الحديث 1 من الباب 54 من هذه الابواب 7 - الفقيه 3: 30 / 91 (1) مر في الحديث 4 من الباب 30 من هذه الابواب 8 - الفقيه 3: 33 / 104 9 - الفقيه 3: 26 / 70 (*) ________________________________________